responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 106


والإفطار فمن قصر فليفطر ) [1] . دلت على الملازمة دلالة تامة . ويستفاد من الروايات أن موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة ، كما قال سيدنا الأستاذ : فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير ، للملازمة بين الأمرين ، كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) [2] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار والغنية : لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [3] والأمر كما أفاده .
هنا تخصيصات : قد تعرضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة - قصرا - في السفر إلا في ثلاثة مواضع أحدها :
صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق [4] .
وقال : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها : الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين الإفطار . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة . الثالث : ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام ، مع أنه يتعين عليه الإفطار [5] . وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون : موارد الاستثناء



[1] الوسائل : ج 7 ص 130 ح 2 .
[2] مستند العروة : كتاب الصوم ص 433 .
[3] جواهر الكلام : ج 17 ص 140 .
[4] العروة الوثقى : كتاب الصوم ص 341 .
[5] نفس المصدر السابق ص 343 .

106

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست