نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 108
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع المعنى : معنى القاعدة واضح وهو أن التلف في زمان الخيار يكون على البائع ، وعليه كل مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري ، لأن التلف حال الخيار بواسطة آفة سماوية يتعلق بمال البائع . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ، ويصير المبيع للمشتري ) [1] . فهذه الصحيحة دلت على أن المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع ( بالنسبة إلى الثمن ) وهذا هو مدلول القاعدة . 2 - الأصل : وهو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنه إذا شك في كون المبيع حال الخيار بأنه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع ويترتب عليها آثارها الشرعية من الضمان وغيره .
[1] الوسائل : 12 ص 352 باب 5 من أبواب الخيار ح 2 .
108
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 108