ويمكن أن يناقش فيما أفاده نقضا وحلا . أما ( النقض ) فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم فإنه ( قدس سره ) يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها أيضا ولا موجب للتفريق بينها وبين ما نحن فيه ، إذ لا شاهد على إنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم ، بل الظاهر إن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد . وما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لأحوال الرواة مما لم يصل إلينا ، فيحتمل استناد الرجاليين إليها في الجرح والتعديل ، يأتي نظيره في كتب الحديث أيضا ، بل إن كتب الحديث المؤلفة من زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن الصدوق - مما فقد في الأعصار المتأخرة - أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل . وأما الحل فبما ذكره ( قدس سره ) في غير هذا المقام [1] - بناء على مختاره من حجية خبر الثقة - وهو إنه إذا لم يعلم إن منشأ الاخبار هل هو الحس أو الحدس ، فالقاعدة الأولية وإن كانت تقتضي عدم حجية هذا الاخبار - نظرا إلى إن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الاخبار الحدسية ، فإذا احتمل إن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إلا إن هناك أصلا ثانويا حاكما على هذه القاعدة وهو أصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء - فإن سيرتهم قائمة على حجية خبر الثقة في الحسيات فيما لم يعلم إنه نشأ من الحدس ، وعلى ضوء هذا فيقال في المقام إن مجرد عدم العلم بمعنى المخبر في أخباره لا يوجب الحكم بعدم حجية خبره بعد وجود احتمال الحس في حقه ، ولا ريب في أن احتمال