< فهرس الموضوعات > يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره < / فهرس الموضوعات > عليه إعادة بنائه على تقدير هدمه ، وإن كان ذلك سببا لوقوع الجار في الحرج والضيق من جهة فقدان الساتر لبيته ، ومجرد كون هدمه لا لحاجة عقلائية بل بداعي إيقاع الجار في الضيق لا يقتضي منعه من الهدم ، وأمره بالبناء على تقدير مخالفته ، وعليه فتطبيق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) على مورد الحديث محل اشكال . ولكن يمكن الجواب عن ذلك بوجهين : الوجه الأول : أنه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره وأمره بإعادة بنائه لو فعل عقوبة على مخالفته ، إذا لم يكن له في الهدم غرض عقلائي بل كان غرضه مجرد الاضرار بجاره ، فإن لهذا الحكم نظائر في الفقه الاسلامي ، ومنها ما التزم به جمع من الفقهاء منهم الشيخ في النهاية والقاضي وابن البراج ، من أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد قاصدا به الاضرار بشريكه ، وجب عليه فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا ، لان قصد القربة انعتق سهمه وسعى العبد في نصيب الشريك ، ولم يجب على المعتق فكه بل يستحب له ذلك ، وقد اعتبر في الجواهر هذا القول أحد القولين القويين في المسألة [1] . ويدل عليه من الاخبار صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال إن ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته وقال يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك مما أفسده . وفي صحيحة محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ،