< فهرس الموضوعات > الوجه الأول : إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة < / فهرس الموضوعات > الأول : إن الاعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها ، وطائفة تأتي إلى الكلأ لحاجتها فإذا منعت الطائفة الأولى من الماء امتنعت الطائفة الأخرى من الكلأ ، فكان ذلك منعا لهم عن الكلأ أيضا . وهذا الاحتمال ذكره في الوافي [1] وهو بعيد أولا لان الحاجة إلى الماء والكلأ مشتركة بين الجميع فلا وجه لفرض كونهم على طائفتين ، طائفة تحتاج إلى الماء وطائفة تحتاج إلى الكلأ . وثانيا إن ظاهره أن مصب النهي هو المنع من الماء بلحاظ أن من عواقبه غالبا ترك الكلاء مع أن ظاهر الحديث الارتباط بين الجملتين في تعلق النهي . الثاني : إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ ذكره في الوافي أيضا [2] ، وهو بعيد كسابقه لان ظاهر السياق اتحاد فاعل ( يمنع ) في الجملتين - أي إن مانع الماء هو مانع الكلأ - ، وبما إن ظاهر الجملة الأولى إن مانع الماء هم أصحابه فلا يناسب أن يكون مانع الكلأ هو الله تعالى . الثالث : إن المراد إنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة ، لأنه مستلزم لمنعهم عن الكلأ المباح أيضا ، فإن الرعاة إذا منعوا من الماء في أرض لم يأتوها للكلأ فقط ، لحاجتهم إلى الماء والكلأ في وقت واحد ولا يسعهم التفكيك بينهما ، وهذا الوجه ذكره ابن حجر [3] قائلا ( والمعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره ، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر ، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم
[1] الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 . [2] الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 . [3] فتح الباري 5 / 24 - 25 .