< فهرس الموضوعات > الكلام في هذا الحديث في جهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من قوله صلى الله عليه وآله ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه < / فهرس الموضوعات > السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخيل إنه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية إنه لا يمنع فضل ح ماء ليمنع به فضل كلا ، وقال : لا ضرر ولا ضرار [1] . والكلام في هذا الحديث من جهات : الجهة الأولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم في سند حديث الشفعة فإن سندهما واحد ، وقد سبق إن كلا من ( محمد بن عبد الله ابن هلال ) و ( عقبة بن خالد ) لم تثبت وثاقتهما عندنا وإن وثقهما بعض لرواية الاجلاء عنهما ، أو لكونهما من رجال كامل الزيارات وشبه ذلك مما تقدم الاشكال فيه . الجهة الثانية : في شرح مفادها إجمالا ، أما قوله صلى الله عليه وآله في القضاء الأول ( نقع البئر ففي النسخ التي رأيناها من الكافي ( نقع الشئ ) بدل ( نقع البئر وهو تصحيف كما نبه عليه في الوافي [2] ويشهد له مناسبة الحكم والموضوع ، مضافا إلى إن الرواية مذكورة في كتب العامة وفيها ( نقع البئر ) [3] . قال ابن الأثير في النهاية [4] في شرح الحديث : فيه نهى أن يمنع نقع البئر - أي فضل مائها - لأنه ينقع به العطش أي يروي ( وشرب حتى نقع أي روي ) وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع ، ومنه الحديث لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء وقال ( رهو الماء مجتمعه ) . وأما قوله صلى الله عليه وآله في القضاء الثاني ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا ) ففي المراد به وجوه :
[1] الكافي 5 / 293 - 294 ح 6 . [2] الوافي المجلد 3 الجزء 10 / 136 . [3] لاحظ مسند أحمد بن حنبل 5 / 327 وسنن ابن ماجة 2 / 828 وموطأ مالك 2 / 745 - 24 - 25 - 23 . [4] النهاية 5 / 108 .