< فهرس الموضوعات > وثانيا : إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وثالثا : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة < / فهرس الموضوعات > المنقطع واجبة في العقل والشرع ، وليس وجوب إزالتها مختصة بالمستمر دون المنقطع ، فلو كان التأذي بالشركة في العروض منقطعا على ما ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال . . . ) [1] . والحاصل إن دفع الضرر صالح لان يكون حكمة لتشريع حق الشفعة ، وليس ذلك بأقل من تشريع الحج للتفقه في الدين وبسط أمر الولاية أو تشريع العدة لأجل عدم اختلاط المياه ، أو تشريع غسل الجمعة لإزالة ريح الإباط وغير ذلك من الأمثلة المضروبة لما هو حكمة لجعل حكم شرعي . وثانيا : إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة لا يمنع من اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) كبرى كلية وقاعدة مستقلة في حد نفسها ، إذ لا مانع من أن يكون أمر واحد قد لوحظ حكمة بالنسبة إلى جعل حكم مع إنه بنفسه موضوع لحكم آخر ، كما اتفق ذلك بالنسبة إلى ال ( لا حرج ) ، فإن عدم الحرج النوعي حكمة لعدم إيجاب السؤال مثلا - كما دل عليه النص - في حين إن الحرج الشخصي موجب لرفع كل حكم يلزم منه الحرج على المكلف . وثالثا : إن اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة لا ينافي تفسيره بشئ من المعاني التي فسر بها في كلمات الاعلام ، وذلك لأنه إن فسر بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار بالغير فغاية الامر أن هذا المعنى لا يتأتى في مورد حديث الشفعة ، فلا بد أن يكون المقصود بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) في ذيل هذا الحديث مجرد نفي الضرر والضرار كحكمة للحكم بثبوت الشفعة ، وأما في غير هذا الحديث فلا مانع من تفسيره بغير ذلك فتأمل . وإن فسر بما هو المختار من أن مفاد ( لا ضرر ) هو نفي التسبيب إلى