لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم [1] . والحاصل إن دعوى ندرة توجه الضرر إلى الشريك من عدم جعل حق الشفعة له لا يمكن المساعدة عليها . ويشهد لذلك إن كثيرا من فقهاء العامة قد عللوا ثبوت الشفعة بدفع الضرر ، قال ابن رشد [2] ( ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى إنه لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ، وقال أهل العراق الشفعة مرتبة فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم ) ، ثم قال في ذكر احتجاج أهل العراق ( ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كان المقصود بالشفعة دفع الضرر الداخل من الشركة ، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به ، ولأهل المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار ) . واحتج السيد المرتضى ( قده ) على العامة في شمول الشفعة لغير الأرضين لعموم العلة ، وقال ( ومما يمكن أن يعارضوا به إن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع ، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان ، فإذا قالوا حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام ، وهذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات دون العروض ، قلنا في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العقارات والأرضين كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديث ، فيدوم الاستضرار بالشركة فيه ، وأنتم لا توجبون فيه الشفعة ، وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو
[1] الوسائل 26 : 208 ح 32842 باب 6 . [2] بداية المجتهد 2 / 256 - 257 .