أحكام ، كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) في خيار الغبن فلا يمكن استكشاف حكم معين منها إلا بمؤونة زائدة . ففي المقام يدور الامر بين أن يكون الحكم المجعول لرفع الضرر عن الزوجة هو ثبوت حق الطلاق للحاكم عند وجود الشرائط التي منها مطالبة الزوجة بالطلاق ، وبين أن يكون ثبوت هذا الحق لنفس الزوجة وبين ثبوت حق الفسخ لأحدهما . وبين الطلاق والفسخ فرق فإنه على تقدير الطلاق قد يكون الطلاق رجعيا فيكون للزوج الرجوع في أثناء العدة إذا تمكن من الانفاق وهذا بخلاف الفسخ . وتعين أحد هذه الأحكام بحاجة إلى مزيد بيان . ويمكن تقريب ثبوت حق الطلاق بأن المستفاد من الأدلة العامة هو إن وظيفة الزوج أحد الامرين إما إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ، ويشهد له بالخصوص معتبرة جميل ، عن أصحابنا ، أو عن عنبسة بن مصعب ، وسورة بن كليب ، عن أحدهما قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ) [1] . وإذا امتنع الزوج من الطلاق ولو بمراجعة الحاكم الشرعي يكون الحاكم هو المتصدي للطلاق لأنه ولي الممتنع . ويشهد لذلك ما ورد في المفقود من إنه يطلقها الولي ولو بإجباره على ذلك ، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان [2] وكذلك ما ورد في إن حق
[1] لاحظ الوسائل - كتاب النكاح . أبواب النفقات - الباب 1 - الحديث 4 ج 21 / 510 ولاحظ إن الكافي الموجود عندنا يختلف مع ما نقله الشيخ عنه في سند الرواية لكن لا يسع المقام بيان ذلك ( منه ) . [2] لاحظ المصدر السابق . كتاب الطلاق . أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . الباب 23 الحديث 5 ج 22 / 158 .