من الرواية ارتباط قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) بالحكم فيها بثبوت الشفعة للشركاء أم لا ؟ وعلى التقدير الأول فهل هناك قرينة خارجية توجب رفع اليد عن هذا الظهور أم لا ؟ ووجه العناية بهذا البحث : إنه لو ارتبطت جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) بالحكم بثبوت الشفعة ، فإن ذلك يقتضي عدم إمكان تفسير هذه الجملة بما استظهره بعضهم منها من إرادة النهي التحريمي فقط ، ولذا أصر جماعة منهم على عدم الارتباط بينهما أولهم العلامة شيخ الشريعة ( قده ) حيث قال في رسالته [1] وهو يشرح منشأ ميله النفسي إلى ذلك : إن الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر ، وكنت أستظهر منه - عند البحث عنه في أوقات مختلفة - إرادة التحريم التكليفي فقط ، إلا أنه يمنعني عن الجزم بذلك حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء ، حيث إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ، ولا التحريم في منع فضل الماء بناء على ما أشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه ، فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الاشكال ، إلى أن استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي إن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر ، وإن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين . وأضاف قده : وهذا المعنى وإن كان دعوى عظيمة وأمرا يثقل تحمله على كثيرين ويأبى عن تصديقه كثير من الناظرين إلا إنه مجزوم به عندي . وقد وافقه في هذا الادعاء جمع منهم المحقق النائيني والأصفهاني