responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > انفاق ويرد عليه بوجهين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا < / فهرس الموضوعات > أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه قال ( فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة ) [1] .
وليس المقصود الاستدلال بالآية والرواية ، بل المقصود إن المرتكز الذهني للزوجة انشاء الزوجية الدائمة بشرطها وشروطها والنفقة منها .
ويمكن الايراد عليه - مع غض النظر عن مخالفة الروايات الآتية لثبوت خيار الفسخ للزوجة في صورة الاخلال بالنفقة - بوجهين يمكن دفعهما :
الوجه الأول : إن بين البيع والنكاح فرقا ، فإن قوام البيع بالمالين وقوام النكاح بالشخصين حتى أن المهر ليس من أركانه ، ولذا لو أخل به يصح العقد ويثبت مهر المثل - ففي البيع حيث إن النظر إلى المالين فيقتضي بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عدم نقصان ما انتقل إليه عما انتقل عنه بحسب المالية - فيكون منشأ لخيار الغبن - كما يقتضي عدم كونهما معيبين - فيكون منشأ لخيار العيب - وهكذا بالنسبة إلى سائر الشؤون الراجعة إلى المالين . ويمكن ادعاء مثل هذا الشرط الارتكازي في ما يرجع إلى الزوجين في النكاح ، بالنسبة إلى فقدان العيوب التي تختل بها الحياة الزوجية ، وقد حددها الشارع بعيوب خاصة ، وكذا يأتي فيها خيار التدليس فيما يتعلق بذلك .
وأما ما لا يرجع إلى وصف الزوجين بل كان من الأحكام الثابتة في الشريعة الاسلامية ، كوجوب إنفاق الزوج على الزوجة فلا يمكن عده من الشروط الارتكازية العقلائية .



[1] كتاب الكافي - الأصول - كتاب الحجة الباب 103 ( باب ما يجب من حق الامام على الرعية . . . ) 1 : 335 و 336 / 6 .

297

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست