responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني < / فهرس الموضوعات > عن أداء النفقة لزوجته ، ونبحث .
تارة : في إنه هل يمكن الحكم بثبوت حق الفسخ للزوجة بملاحظة طبيعة عقد النكاح في نفسه ؟
وأخرى : في ثبوت حق الفسخ أو الطلاق للحاكم بملاحظة ( لا ضرر ، ولا ضرار ) .
وثالثة : في ثبوت ذلك بملاحظة الأدلة الخاصة ، فهنا أبحاث ثلاثة :
البحث الأول : في إنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم انفاق الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني - كما ذكره جمع في وجه ثبوت خيار الغبن - أم لا ؟
وتقريب ثبوته : إن ما تنشئه المرأة في عقد النكاح وإن كان هو الزوجية الدائمة إلا إنها مقيدة بسبب الشرط الارتكازي ، بأن يبذل لها الزوج النفقة بحدودها الشرعية ، وليس للمنشأ اطلاق بالنسبة إلى الزوجية بعد فسخها من ناحية إخلال الزوج بالنفقة . فإن الزوجية المنشأة بحسب طبعها إحداث علقة خاصة بين الرجل والمرأة ، حقيقتها المشاركة في الحياة على نحو خاص يشتمل على نحو قيمومة للزوج بالنسبة إلى الزوجة وتكفل مؤونتها اللازمة - مضافا إلى الاستمتاع الجنسي - قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) .
وقد جاء في تفسير القرطبي [1] إنه فهم العلماء من هذه الآية إنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي لأجله شرع النكاح . ثم نقل قول الشافعي ومالك بذلك ومخالفة أبي حنيفة . وقد ورد في رواية ضعيفة عن سفيان بن عيينة عن



[1] القرطبي 5 : 169 .

296

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست