responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة < / فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا .
نقل بعض المحققين عن الشيخ الأنصاري أنه يشترط في جريان أدلة نفي الضرر علم المكلف بكون الوضوء ضرريا [1] وقد ذكر السيد الأستاذ تسالم الفقهاء على صحة الوضوء في حالة الجهل [2] وحينئذ يتجه الاعتراض السابق من أن دليل نفي الضرر ينفي جعل الحكم الضرري مطلقا سواء كان الضرر معلوما أو مجهولا . كما أن دعوى تسالم الفقهاء على ذلك غير تامة لان المسألة غير معنونة في الكتب الفقهية للقدماء والطبقة الوسطى ، وأما المتأخرون الذين طرحت المسألة في كلماتهم فلهم فيها أقوال ثلاثة : بطلان الوضوء مطلقا وصحته مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان الضرر معلوما فيبطل الوضوء وبين ما إذا كان مجهولا فيصح .
ويلاحظ أن استيعاب البحث في هذه المسألة وجهاتها يوجب تفصيلا بالغا في الكلام وهو خارج عن حدود هذا البحث - وإنما محله موضعها من علم الفقه - ولكنا نتعرض لبعض ما يرتبط بالمقام في ضمن أمور ثلاثة :
أحدها : إنه هل هناك إطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل الضرريين حتى نحتاج لاثبات بطلانه في حالة العلم أو مطلقا إلى التمسك بحديث ( لا ضرر ) ليقع البحث في حدود مقتضاه ، أو إنه لا اطلاق في الأدلة أصلا فيبطلان من هذه الجهة ؟
ثانيها : إن ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم أو مطلقا أو لا يقتضي ذلك أصلا ؟
ثالثها : إن حرمة الاضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن



[1] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 215 .
[2] مصباح الأصول 2 : 544 .

275

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست