< فهرس الموضوعات > جهتان تحسن الإشارة إليهما : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي < / فهرس الموضوعات > قبيل تقابل العدم والملكة . ثم أن الحاكم بالشمول في موارد الاطلاق الذاتي إنما هو القانون فإن لم يكن هناك مانع منه فيحكم القانون بالشمول وإلا فلا يحكم بذلك . وهذا الاطلاق في المقام ملغى بحكم قاعدة ( لا ضرر ) لان الحكم باللزوم من قبل الشارع حينئذ يكون حكما ابتدائيا من غير صدق إقدام للمنشئ بالنسبة إليه ، فهنا يصح التمسك بالقاعدة . وهنا جهتان تحسن الإشارة إليهما : الجهة الأولى : إن وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) من دون إشارة إلى الشرط الضمني - كالشيخ في الخلاف - أو عدم الاكتفاء ببيان محدودية التراضي ( المشير إلى الشرط الضمني ) - كالعلامة في التذكرة - هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء خصوصا فيمن عاش في مجتمع لا يرى البيع إلا نوع مغالبة متأثرا بفتاوى من لا يرى خيار الغبن - كأكثر فقهاء العامة - لا سيما إن بعض المسلمين ربما تأثروا بالقوانين البشرية السابقة فزال بذلك ارتكازه الأول . وقد قيل إن بعض فقهاء الشام قد تأثروا بالفقه والعادات الرومية وبعض فقهاء الشرق تأثروا بالتشريع والتقاليد الإيرانية ولذلك كان الأولى الاستدلال بقاعدة ( لا ضرر ) التي هي نص تشريعي لا بتخلف الشرط الضمني . الجهة الثانية : إنه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي على ثبوت الخيار في حالة الغبن - بدلا عن التمسك بالارتكاز الموجب للتقييد - فيكون ذلك هو الدليل على الخيار من جهة عدم الردع عنه . لكن الحق إنه لم يثبت حكم عقلائي كذلك أصلا .