< فهرس الموضوعات > 2 - حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى < / فهرس الموضوعات > فقال له بع نخلك من هذا وخذ ثمنه قال : لا أفعل ، قال : فخذ نخلا مكان نخلك قال لا أفعل . قال : فاشتر منه بستانه قال لا أفعل قال فاترك لي هذا النخل ولك الجنة قال : لا أفعل فقال صلى الله عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقطع نخله فإنه لاحق له فيه [1] . فظهر من مجموع ما تقدم إن قضية سمرة وإن نقلت في كتب الفريقين بطرق متعددة ، إلا إنها لم تذكر مقرونة بجملة ( لا ضرر ولا ضرار ) إلا في كتبنا وبطريق واحد فقط ، فلا ينبغي الخلط بين ثبوت هذه القضية في نفسها وبين ثبوتها مقرونة بهذه الجملة ، فإنه إن صحت دعوى استفاضة أصل القضية فلا تصح دعوى استفاضتها مقرونة بهذه الجملة كما يظهر من المحكي عن المحقق النائيني قدس سره . هذا بعض ما يتعلق بقضية سمرة واقترانها بجملة ( لا ضرر ولا ضرار ) وللكلام في ذلك تتمة يأتي في البحث الثاني إن شاء الله تعالى . 2 - حديث الشفعة . وقد رواه المشايخ الثلاثة : 1 - رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن حلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفت الارف وحذت الحدود فلا شفعة [2] .
[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 / 78 . [2] الكافي 5 / 280 / 4 .