الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه . هذا إلا إن ثبوت هذا النوع من الحكومة محل تأمل . وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود بالبحث في المقام فإن ( لا ضرر ) ليس بمندرج في هذا القسم . وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة ( في وجه تقديم الامارات على الأصول ) قد تعرضنا له في محله من علم الأصول . التقسيم الثاني : إن مفاد الدليل الحاكم إما توسعة في الدليل المحكوم أو تضييق فيه ، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين : 1 - الحكومة على نحو التوسعة . وهي في الاعتبارات الأدبية عبارة عن تنزيل شئ منزلة شئ آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشئ ، إثباتا للحكم بلسان جعل موضوعه . واختيار هذا الأسلوب من قبل المتكلم قد يكون لأجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأول من جهة تكراره والتأكيد عليه بالنسبة إلى الحكم الثاني ، فيعدل المتكلم عن الأسلوب الصريح إلى هذا الأسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأول استغلالا للتأثير النفسي الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل . ومثال ذلك : ما ورد من أن الفقاع خمر فإن اعتبار الفقاع خمرا تنزيلا إنما يقصد به تفهيما كونه حراما أيضا كالخمر ، ولكن اختير هذا التعبير بدلا عن أن يقال ( إن الفقاع حرام ) لكي يوجد تجاهه نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر ، لان الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد اكتسبت طابعا خاصا من المبغوضية والحرمة ، واعتبار الفقاع خمرا يثير في نفس المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة إليه . وما ذكرناه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأدبية من قبيل اعتبار زيد أسدا ، فإن العدول عن التصريح بشجاعته في ذلك إنما هو لإثارة نفس