وسيجئ توضيح هذا القسم في التقسيم الثاني . 2 - أن يكون محتواه اعتبارا حقيقيا متأصلا . وقد يمثل لذلك بحكومة الامارات على الأحكام التي أخذ العلم أو عدمه حدا لها كالأصول العملية وذلك على القول بأن مفاد أدلة حجية الامارات - كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به - هو تتميم كشفها باعتبارها علما . وذلك ليس على سبيل التنزيل والاعتبار الأدبي ليكون تقدمها على الأصول العملية ونحوها على نحو الحكومة التنزيلية ، وإنما على سبيل الاعتبار المتأصل بملاحظة أن للعلم عند العقلاء قسمين : قسما تكوينيا وقسما اعتباريا وقد أمضى الشارع - بما إنه رئيس العقلاء - العلم الاعتباري العقلائي . فعلى هذا الرأي إذا فسرنا عدم العلم المأخوذ في موضوع جريان الأصل مثلا ك ( رفع ما لا يعلمون ) بعدم العلم التكويني وقامت أمارة كخبر الثقة على الحرمة فإن هذه الحالة تخرج عن حدود الأصل بنحو الحكومة ، لان العقلاء يرون أنفسهم عالمين علما قانونيا فلا يجدون أنفسهم مشمولين ب ( رفع ما لا يعلمون ) رغم تفسير العلم بالعلم التكويني . ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الورود لتوقف الورود على انتفاء الموضوع في الدليل الأول وجدانا بمؤونة من التعبد ، وعدم العلم التكويني الموضوع في دليل الأصل حسب الفرض لا ينتفي وجدانا بوجود علم اعتباري ( نعم ) لو كان موضوع الأصل عدم العلم الجامع بين العلم التكويني والعلم الاعتباري ، لكان تقدم الامارة عليه بنحو الورود لانتفاء الموضوع حينئذ حقيقة بمعونة الاعتبار . ويلاحظ : إن هذا النوع من الحكومة تترتب عليه آثار التضييق والتوسعة معا فإنه يوجب تضييق الدليل المحكوم بحسب المراد التفهيمي ، إن كان موضوعه كالأصل عدم الماهية ، وتوسعته إن كان موضوعه وجود