< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : ما عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظر إلى العمومات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث < / فهرس الموضوعات > ما سيتضح في التنبيه الثالث - لان لسان نفي الحكم المثبت للموضوع في الدليل الآخر لسان معارضة مع لسان ذاك الدليل ، فإن الدليل يثبت الحكم للموضوع و ( لا ضرر ) ينفي ذلك الحكم عن موضوعه ولا معنى للحكومة في مثل ذلك . نعم يمكن تصوير الحكومة على المختار في مفاد الحديث من أنه ينفي التسبيب الشرعي إلى تحمل الضرر فيكون نفيا للتسبيب بالحكم الضرري بلسان نفى الضرر كناية ، لكن هذا اللسان إنما ينتج تقديم الدليل فيما أمكن الجمع الدلالي بينه وبين الدليل الآخر ليكون هذا حاكما وذاك محكوما به ، وذلك كما في مورد يكون ( لا ضرر ) فيه أخص من الدليل الآخر ولو في الجملة ، وأما إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما بذلك بأن كانت النسبة بينهما هي التباين - كما هو الحال في مورد ( لا ضرر ) مع أدلة الأحكام الضررية بحسب طبعها - فلا وجه لتقدم الدليل الوارد بهذا اللسان على غيره كما هو واضح . الوجه الثاني : ما عن السيد الأستاذ ( قده ) من أن ( لا ضرر ) إنما هو ناظر إلى العمومات والاطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية فيحددها بما إذا لم تكن ضررية ولا يتعرض للتكاليف التي هي بطبعها ضررية ، والشاهد على ذلك إن وجوب الحج والجهاد وغيرهما من الأحكام الضررية كانت ثابتة عند صدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله في قضية سمرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة بجعل هذه الأحكام الشرعية [1] . ويرد علية : أولا : إن الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا