responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > الرد على ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقا للحكومة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم < / فهرس الموضوعات > الواقعية ولا معنى للحكومة بالنسبة إلى الأدلة التي تثبت أحكاما ضررية بحسب طبعها ، لان النسبة بين ( لا ضرر ) وبينها هي التباين . والحكومة التضييقية - كالتخصيص - لا تعقل إلا مع كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه أو عموما مطلقا ، فإنها لا تفترق عن التخصيص إلا بحسب اللسان حيث إن لسان الحكومة هو لسان مسالمة مع الدليل الآخر ، ولسان التخصيص لسان معارضة معه وإلا فهما يشتركان في المحتوى وهو تحديد حجية الدليل الآخر ، ولذلك لا تعقل الحكومة إلا في مورد يعقل فيه التخصيص وبما إن التخصيص لا يعقل في مورد كون النسبة هي التباين فإنه لا تعقل الحكومة معها أيضا .
وليس المقصود بذلك أن كل مورد لم يحكم فيه بالتخصيص لا يحكم فيه بالحكومة ، إذ في بعض موارد العامين من وجه يلتزم بحكومة أحدهما على الاخر ولا يلتزم بتخصيصه به بل يتعارض الدليلان في المجمع فيتساقطان ، وإنما المراد أن كل ما لا يعقل فيه التخصيص لا تعقل فيه الحكومة .
ويرد على ذلك أولا : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقا للحكومة على الأدلة الأخرى ابتداء حتى يقال بموجبه إنه ناظر إلى خصوص الأدلة التي تثبت بإطلاقها أو عمومها حكما ضرريا ، لطرو عوارض خارجية ، ويحدد مفاده بنفي الحكم الذي لا يكون بطبعه ضرريا ، بل الظاهر منه هو نفي التسبيب إلى تحمل الضرر مطلقا سواء كان الحكم المسبب إلى الضرر موجبا له بالذات أو بعروض عارض ، بل شموله للأول أوضح لأنه أجلى الافراد فيكون إخراجه منه تخصيصا في مفاده ويعود الاشكال .
وثانيا : إن مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم فيكون مصب النفي في الحديث نفس الحكم مباشرة ، وعلى هذا المبنى لا يمكن اعتبار ( لا ضرر ) حاكما على الأدلة الأولية - على

229

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست