إلى نسبتين - كما في القسم الأول - . ثم في هذه الحالة ( تارة ) لا يكون الغير الذي وقع طرفا لهذه النسبة الممتدة مفعولا لأصل المادة و ( أخرى ) يكون مفعولا لها . ففي الفرض الأول يكون مفاد الهيئة التعدية إلى الواحد إن كانت المادة لازمة في المجرد - كجلست إليه وجالسته وبرزت إليه وبارزته - وإلى الاثنين إن كانت متعدية لواحد - ك : ( جذبت الثوب ) و ( جاذبته الثوب ) . وفي الفرض الثاني : لا يستفاد من الهيئة تعدية جديدة على المجرد ، ولكن يتغير نوع التعدية وسنخها - فالتعدي في ( ضرب زيد عمرا ) عبارة عن صدور الضرب من زيد ووقوعه على عمرو وأما في ( ضارب ) فلا نظر إلى جهة الوقوع على المفعول ، لان نوع تعديه على نسق تعدي ( جاور ) و ( حاذى ) ، وإنما هو ناظر إلى إنهما طرفا هذه النسبة الممتدة . وتوضيح ذلك : إن الضرب بلحاظ صدوره من الطرفين تعتبر فيه نسبة ممتدة بينهما هي مدلول هيئة ( ضارب ) و ( قاتل ) و ( جاذب ) ، وهذه النسبة المخصوصة بحاجة إلى مبدأ تصدر عنه يسمى ( فاعلا ) ومحل تقع عليه يسمى ( مفعولا ) - فيلاحظ فيها مبدأ صدور النسبة الممتدة ومحل وقوعها بالاعتبارين . وربما يصلح كل من الطرفين لكل من الاعتبارين إذا استويا في استناد الحدث إليهما كما تقول ( ضارب زبد عمرا ) و ( ضارب عمرو زيدا ) فتارة يكون زيد مبدأ صدور النسبة وعمرو محل وقوعها - كما في المثال الأول - وأخرى يكون الامر بالعكس - كما في الثاني - وليس للبادئ بأصل الفعل والسابق فيه بالشروع خصوصية . فالمفعول في هذا الباب من وقع طرفا للنسبة الممتدة لا من وقع عليه أصل المادة - كما في المجرد - ولذا ينفك أحد الامرين عن الاخر كما في ( جاذب زيد عمرو الثوب ) فإن ما وقع عليه أصل المادة هو الثوب فهو