responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > و يلاحظ على هذا المسلك :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا بالنقض :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا بالحل : وفيه أمران :
< / فهرس الموضوعات > وتعالى الله عنه علوا كبيرا ، وعبر في الجملة الثانية بهيئة الفعل المجرد لوقوع ضرر خدعتهم على أنفسهم لا محالة .
ومنها : قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) [1] حيث ذكر تحقق القتل الفعلي من الجانبين بعد ذكر تحقق القتال معطوفا عليه بالفاء ، مما يدل على المغايرة بينهما ، وأن معنى القتال هو السعي إلى القتل دون نفس القتل الذي فصله بعد ذلك .
ويلاحظ عليه :
أولا بالنقض : فإن السعي إلى الفعل وإن كان يستفاد في بعض موارد هذا الباب كما ذكر ، إلا إنه لا يطرد في أغلب أمثلته لعدم صدقها دون تحقق المعنى فعلا ، فلا يقال سافر أو جادل أو طالع أو سارع أو شاهد أو عاوض لمجرد محاولة السفر أو الجدل أو المطالعة أو السرعة أو الشهود أو التعويض ، وهكذا في موارد كثيرة أخرى ، مضافا إلى إن هناك بعض الموارد التي تقتضي معنى آخر - غير السعي إلى الفعل أو تحققه فعلا - كما في باب المغالبة يقال ( كارمه فكرمه ) بمعنى فاخره في الكرم فغلبه فيه و ( شاعره فشعره ) أي حاول غلبته في الشعر فغلبه ونحو ذلك .
وثانيا بالحل وهو : إن استفادة السعي إلى الفعل من بعض أمثلة هذا الباب لا يستند إلى الهيئة بل إلى المادة ، وليس المقصود بالمادة هنا المبدأ الجلي - كالغلبة في المغالبة والخدعة في المخادعة - لوضوح إنه لا يستبطن معنى السعي ، وإنما المراد بها المبدأ الخفي الذي أوضحناه فكرة وتطبيقا في مبحث المشتق ، ونكتفي هنا بذكر أمرين اختصارا لما أوردناه هناك :



[1] سورة التوبة 9 / 111 .

120

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست