responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > الرد على الاشكالات الواردة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من إنكار المقدمة الأولى < / فهرس الموضوعات > وبعد اتضاح ذلك نقول : إنه قد يجاب عن الاشكال المذكور بوجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من إنكار المقدمة الأولى للاشكال وهي ورود ( لا ضرر ) تعليلا للامر بالقلع - قال ( إن قوله ( لا ضرر ) ليس علة لقطع العذق ، بل علة لوجوب استئذان سمرة ) وهذا القول ينحل إلى عقدين : عقد سلبي - هو الركن الأصلي للجواب - وهو عدم كون ( لا ضرر ) تعليلا للقلع . وعقد إيجابي يتضمن اقتراحا بديلا عن كونه تعليلا للقلع - وهو إنه تعليل لوجوب الاستئذان - .
ولا بد في تحقيق ذلك من الرجوع إلى الروايات التي تضمنت قضية سمرة مع جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) لملاحظة مدى انسجامها مع ذلك . وهي رواية ابن مسكان ورواية ابن بكير بنقل كل من الكافي والفقيه .
أما العقد السلبي : فيختلف مقتضى الروايات فيه .
فرواية ابن بكير بنقل الكافي صريحة تقريبا في تعليل الامر بالقلع ب‌ ( لا ضرر ) ، إذ فيها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ) فإن الفاء الداخلة على القاعدة يقتضي الارتباط بين الامرين ، ولا معنى للارتباط بين القاعدة العامة والحكم الجزئي إلا بكون الأولى علة للثاني .
وأما روايته بنقل الفقيه فهي ظاهرة في ذلك إذ فيها ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه ) وقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وتعقيب الحكم بقاعدة ظاهر في تعليله بها كما هو واضح .
( نعم ) : رواية ابن مسكان لا ظهور لها في كون ( لا ضرر ) تعليلا للامر بالقلع ، لأنه ذكر قبل الامر بالقلع فقد جاء فيها : ( فقال له رسول الله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال ثم أمر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله : انطلق فاغرسها حيث شئت ) لكن لا يبعد أن

207

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست