responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 142


( نعم ) ربما لا يكفي مجرد إلغاء الأثر ، لقوة الداعي إلى إيجادها أو لعدم الاحتياج البالغ إلى الحماية القانونية في المورد - كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فإن مورد الربا من المنقولات مثلا ولا تحتاج المعاملة فيها إلى حماية قانونية - فيجعل الحرمة التكليفية زيادة على الفساد الوضعي .
وعلى هذا : فالتناسب المذكور هو الموجب لتعين محتوى الكلام في إلغاء الأثر القانوني .
فهذا هو العامل الأساسي العام في هذا الموضع ، الموجه لمحتوى الصيغة .
وهناك عامل آخر أخص يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب - دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقا - وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي للمأمور ، وذلك لان مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف مسبق للمكلف ، وهو الوصول إلى الأثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة مثلا - كما في الطلاق - أو تحققها - كما في الزواج - .
فإذا كان الاعتبار الصادر يحدد تأثير الطبيعة ، فإن هذا يرجع إلى تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع مفترض لهذا الاعتبار ، فإذا قيل ( لا طلاق إلا بشاهدين ) فهو في قوة أن يقال ( إذا أردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق إلا بشاهدين ) فيكون الأثر المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلى الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبعا ارتباط الغاية المفروضة بالحد الخاص .
وهذا العامل كما قلنا إنما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد إلغاء أثرها مطلقا ، لان إلغاء أثرها يرجع إلى إسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو واضح .

142

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست