( نعم ) ربما لا يكفي مجرد إلغاء الأثر ، لقوة الداعي إلى إيجادها أو لعدم الاحتياج البالغ إلى الحماية القانونية في المورد - كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فإن مورد الربا من المنقولات مثلا ولا تحتاج المعاملة فيها إلى حماية قانونية - فيجعل الحرمة التكليفية زيادة على الفساد الوضعي . وعلى هذا : فالتناسب المذكور هو الموجب لتعين محتوى الكلام في إلغاء الأثر القانوني . فهذا هو العامل الأساسي العام في هذا الموضع ، الموجه لمحتوى الصيغة . وهناك عامل آخر أخص يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب - دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقا - وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي للمأمور ، وذلك لان مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف مسبق للمكلف ، وهو الوصول إلى الأثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة مثلا - كما في الطلاق - أو تحققها - كما في الزواج - . فإذا كان الاعتبار الصادر يحدد تأثير الطبيعة ، فإن هذا يرجع إلى تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع مفترض لهذا الاعتبار ، فإذا قيل ( لا طلاق إلا بشاهدين ) فهو في قوة أن يقال ( إذا أردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق إلا بشاهدين ) فيكون الأثر المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلى الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبعا ارتباط الغاية المفروضة بالحد الخاص . وهذا العامل كما قلنا إنما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد إلغاء أثرها مطلقا ، لان إلغاء أثرها يرجع إلى إسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو واضح .