نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 445
حكم النظر إلى المحارم ولمسهم 379 الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة 380 الرابعة : يحرم وطئ الزوجة بأمور 382 الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة 383 السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر 384 السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع . أسباب فساد الصداق . 386 فائدة : من الذي بيده عقدة النكاح ، الأب والجد ، وأم الزوج ؟ 390 الثامنة : لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر إلا في موارد 391 تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ؟ 392 فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ؟ 393 التاسعة : لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد ، وربما فرض أزيد في صور 393 العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور 395 الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى ، وقد يترجح غيرها عليها في صور 395 فرع : لو كان بالأم جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى 396 الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح 397
445
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 445