responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444


وأهل السفينة ضمناء ، فألقاه أ فهل هو من باب العقود الموقوفة ؟ 369 فائدة : الفعل الذي يؤتي به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج إليه هو من باب التوقف الكشفي 370 قاعدة ( 144 ) : ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها 370 مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لآخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق ؟ 371 قاعدة ( 145 ) : لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن : حضت ، فهل يقع الظهار ؟ 372 قاعدة ( 146 ) : لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن ، وإن كان على خلاف الظاهر 372 فائدة : لو قالت : أنت ازنى الناس ، وما أشبه ذلك ، فهل عليه الحد ؟ 374 وهاهنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى : تعريف الشبهة ، وأنواعها ، وما يترتب عليها من أحكام 377 فرع : وطئ الشبهة لا يفيد المحرمية 379 الثانية : كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ، ولا عكس .

444

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست