responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398


وجه [1] - ويحتمل القرعة - وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ، أو تنصر الوثنية أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث عنه [2] ، وإعساره بالنفقة في قول [3] ، والموت ، والافضاء على قول [4] . وكثير من هذه يستبد بها الزوجان . وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم .
والظهار والايلاء [5] ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم . وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم .
تنبيه :
لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ، ووطئ الشبهة [6] ، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان ، والافضاء ،



[1] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 6 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 511 - 512 .
[2] زيادة من ( أ ) و ( ح ) .
[3] انظر : القرافي / الفروق : 3 / 145 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 533 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 69 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 163 .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 481 ، وابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 .
[5] ذكر السيوطي أن الايلاء فرقة . انظر : الأشباه والنظائر : 315 .
[6] في ( ح ) زيادة : بالمحصنة .

398

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست