نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 38
مواضع معدودة [1] . الوسيلة الرابعة : ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي : النفس ، والدين ، والعقل ، والنسب ، والمال ، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها ، وهي ( الضروريات الخمس ) . فحفظ النفس بالقصاص ، أو الدية ، أو الدفاع . وحفظ الدين بالجهاد ، وقتل المرتد . وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها . وحفظ النسب بتحريم الزنا ، وإتيان الذكران ، والبهائم ، وتحريم القذف والحد على ذلك . وحفظ المال بتحريم الغصب ، والسرقة ، والخيانة ، وقطع الطريق والحد والتعزير عليها . الوسيلة الخامسة : ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع [2] المفسدة وهو القضاء والدعاوى ، والبينات ، وذلك لان الاجتماع من ضروريات . المكلفين ، وهو مظنة النزاع ، فلابد من حاسم لذلك وهو الشريعة . ولابد لها من سائس وهو الامام ونوابه ، والسياسة بالقضاء وما يتعلق به .
[1] وهي ثمانية مواضع : ( أ ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ( ب ) إذا جنت على غير مولاها . ( ج ) إذا عجز مولاها عن نفقتها . ( د ) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها . ( ه ) إذا كان علوقها بعد الافلاس . ( و ) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق . ( ز ) إذا كان علوقها بعد الارتهان . ( ح ) بيعها على من تنعتق عليه . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية ، طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 246 - 247 ( الطبعة الحجرية ) . [2] في ( ح ) و ( أ ) : وذب ، وفي ( م ) : دون .
38
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 38