نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 37
السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع . الوسيلة الثانية : أسباب تسلط [1] على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة : الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح . الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية . الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها . الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل . الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له [2] فيها إذا لم يحتج إلى النقل . الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي : أسباب الحجر الستة [3] وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه ، إلا في
[1] في ( ح ) و ( أ ) : التسلط . [2] زيادة من ( أ ) . [3] وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه .
37
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 37