responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 37


السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع .
الوسيلة الثانية : أسباب تسلط [1] على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :
الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح .
الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية .
الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها .
الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل .
الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له [2] فيها إذا لم يحتج إلى النقل .
الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :
أسباب الحجر الستة [3] وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه ، إلا في



[1] في ( ح ) و ( أ ) : التسلط .
[2] زيادة من ( أ ) .
[3] وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه .

37

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست