responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378


الملك يشترط فيها توهم الحل ، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه .
الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وإن جهلا ألحق بهما .
الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطئ ، صيانة لمائه عن الاختلاط ، ومع علمهما [1] فلا عدة ، ومع جهلها خاصة ، نظر :
وقطع العامة [2] : بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ .
الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه .
الخامس : حرمة المصاهرة . وهي ثابتة لكل واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر . وقد توقف فيه بعض الأصحاب [3] . ولو اختصت الشبهة بأحدهما ، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه ، فتحرم عليه أمها وبنتها ، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرجل [4] ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه



[1] في ( ك ) و ( ح ) : علمها . والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
[2] هذا هو الصحيح عند الشافعية . انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 633 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 7 ، والسيد البكري / حاشية إعانة الطالبين : 3 / 292 - 293 . ولكن عند الحنابلة تثبت العدة حتى من الزنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 450 ، والمرداوي / الانصاف : 9 / 285 .
[3] انظر : ابن إدريس / السرائر : 287 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 13 .
[4] زيادة من ( م ) .

378

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست