responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373


فاستبعاد بعض العامة [1] صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس : أنه استأجر القاضي لكنس مرحاضه [2] ، بعيد ، لامكانه .
وحمله على دعوى الغاصب : قيمة العبد درهما ، أو قيمة الفرس حبة ، ممنوع . ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة ، لأنه معتاد غالبا ، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وإنكاره أنه غصب منه شيئا ولم يخلف المنكر ، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق ، وكل ذلك لم يثبت ، بل يحسم التنازع [3] بطرد قاعدة الباب في الدعاوى ، حذرا من الاضطراب ، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة في نفسه ، والفجور على خصمه .
ولو أتت بولد لستة أشهر ، لحق ، وإن كان نادرا . وكذا السنة على الأقرب ، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة ، وتشوق الشارع إلى الستر ، ودرء الحدود ، فغلب الأصل على الظاهر .
ومنه : تفسير المال العظيم وشبهه بأقل ما يتمول [4] ، وإن كان خلاف الظاهر ، لان العظمة والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو



[1] انظر : القرافي / الفروق : 4 / 82 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 125 .
[2] في ( أ ) و ( م ) : ميضاته . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 4 / 82 .
[3] في ( أ ) : الشارع .
[4] في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : متمول ، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 123 .

373

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست