responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349


وقد يكون للملك ، وهو المعبر عنه بقولهم : ملك أن يملك [1] .
والأولان ظاهران . وأما ملك الانتفاع ، فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى [2] ، فان الموقوف عليه ( يملك انتفاعه به ) [3] ، كالمدارس و الربط ، فله السكنى بنفسه والارتفاق ، وليس له الإجارة .
ومنه : ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة ، وللسيد إن كانت أمة ، وليس للزوج منه [4] شئ .
ومنه : ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول ، فليس له التصرف في الطعام بغير الاكل .
وأما الوقوف [5] الخاصة ، فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة ، والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن .
وأما الاقطاع ، فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير [6] ،



[1] انظر : القرافي / الفروق : 3 / 20 .
[2] هو الأصح عند الشافعية ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . وقول للحنابلة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 347 ، والقهستاني / جامع الرموز : 2 / 160 ، وابن رجب / القواعد : 426 .
[3] في ( ك ) : ملك انتفاعه .
[4] في ( ح ) و ( م ) : فيه .
[5] في ( أ ) و ( م ) : الموقوف عليه .
[6] عن أسماء بنت أبي بكر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل ) . انظر : ابن سلام / الأموال : 273 .

349

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست