نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349
وقد يكون للملك ، وهو المعبر عنه بقولهم : ملك أن يملك [1] . والأولان ظاهران . وأما ملك الانتفاع ، فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى [2] ، فان الموقوف عليه ( يملك انتفاعه به ) [3] ، كالمدارس و الربط ، فله السكنى بنفسه والارتفاق ، وليس له الإجارة . ومنه : ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة ، وللسيد إن كانت أمة ، وليس للزوج منه [4] شئ . ومنه : ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول ، فليس له التصرف في الطعام بغير الاكل . وأما الوقوف [5] الخاصة ، فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة ، والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن . وأما الاقطاع ، فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير [6] ،
[1] انظر : القرافي / الفروق : 3 / 20 . [2] هو الأصح عند الشافعية ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . وقول للحنابلة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 347 ، والقهستاني / جامع الرموز : 2 / 160 ، وابن رجب / القواعد : 426 . [3] في ( ك ) : ملك انتفاعه . [4] في ( ح ) و ( م ) : فيه . [5] في ( أ ) و ( م ) : الموقوف عليه . [6] عن أسماء بنت أبي بكر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل ) . انظر : ابن سلام / الأموال : 273 .
349
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349