responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340


لا الاقرار بالسرقة .
وثانيهما : ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة ، كالاذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام .
ومنه : زجر الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق .
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا ، والملاعنة ، زجرا عن ارتكاب مثله .
فائدة هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات الواجبة في الظهار ، والافطار ، وقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها زاجرة ، ولا إثم فيه .
ومنها ما تجب على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ، والمحاربة ، والشرب ، والتعزير لحق الله تعالى ، أو ( الحد للآدمي ) [1] والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم .
ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص . وقولهم :
وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ، مجاز عن وجوب إقامة ذلك



[1] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : لحق الآدمي .

340

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست