نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 340
لا الاقرار بالسرقة . وثانيهما : ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة ، كالاذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام . ومنه : زجر الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق . ومنه تحريم المطلقة ثلاثا ، والملاعنة ، زجرا عن ارتكاب مثله . فائدة هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات الواجبة في الظهار ، والافطار ، وقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها زاجرة ، ولا إثم فيه . ومنها ما تجب على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ، والمحاربة ، والشرب ، والتعزير لحق الله تعالى ، أو ( الحد للآدمي ) [1] والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم . ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص . وقولهم : وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ، مجاز عن وجوب إقامة ذلك