responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339


الرابع : ما يتخير بين ( الجبر بالمال ) [1] والبدن ، كالكفارة المخيرة في الاحرام . ويحتمل في شهر رمضان .
الخامس : ما يجمع فيه بين البدن والمال ، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ، وقد يتصدق عن شهر . وكذا الحامل والموضع وذو العطاش إذا برئ [2] فإنهم يقضون ويفدون .
تنبيه :
قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، كما قلناه في الصوم .
والحق فيهما : أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لان العمل [3] يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا .
وأما الزجر فقسمان :
أحدهما : ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ، ولغيره عن الفعل ، كالحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات .
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره . أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله . . ) [4] الحديث . والسارق يجب عليه إيصال المال ،



[1] في ( ح ) : جبر المال .
[2] في ( أ ) : برؤوا .
[3] في ( ح ) زيادة : قد .
[4] رواه مالك في / الموطأ : 2 / 169 ، بلفظ : ( من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله . . ) ورواه البيهقي في / السنن الكبرى : 8 / 330 ، بلفظ : ( من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله . . ) .

339

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست