نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 336
لذلك ، فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب ، وإن كان فهو ملحق بالمستحب . ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل ، فخرج معه جماعة فهل للأبوين المنع ؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب ، لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه . والأولى عدمه ، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام . ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ، وكذا لو كان في سفره توقع زيادة ربح ، أو إرفاق ، أو زيادة فراغ ، أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طالب العلم . ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر كالسير في البوادي المخطرة [1] ، وركوب البحر . قاعدة [ 121 ] يتبع النسب أحكام : كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ، وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية ، والعقل ، وولاية النكاح ، والمال ، والمطالبة بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض صورة [3][4] .
[1] في ( ح ) : الخطيرة . ( 2 ) أي صيرورة أقرباء القاتل خطأ عاقلة عنه يحملون عنه الدية . [3] كما إذا قتل الوالد ولده ، فإنه لا يقتص منه . [4] ذكر السيوطي اثني عشر حكما يترتب على النسب . انظر : الأشباه والنظائر : 291 .
336
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 336