responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307


وربما تخيل ذلك في بعض المواضع .
وله عند العامة [1] فروع على هذين المأخذين : من جواز الرجوع فيه وعدمه ، والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح ، وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع ، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع ، واحتمل المراعاة .
ولو رهنه أمكن الرجوع ، لأنه عرضه للبيع ، وعدمه ، لأنه ليس بمزيل للملك ، وعلى الصفة لا بحث [2] . والعرض على البيع كالبيع .
ويمكن العدم ، لأنه لم يخرج عن الملك . أما الوطئ فليس برجوع قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير . وفي المكاتبة وجهان . ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية ، وإلا [3] فهو مدبر مكاتب .
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الانكار رجوع .
ولو حملت ، تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة . وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر [4] . وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو



[1] انظر : ابن رجب / القواعد : 437 - 438 .
[2] في ( م ) : لا يجب .
[3] في ( م ) و ( أ ) زيادة : فلا .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 552 ، والمبسوط : 6 / 175 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 82 ، وابن إدريس / السرائر : 347 ، وابن حمزة / الوسيلة : 68 .

307

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست