نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 306
يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا : كالاقرار أو لا ، لأن هذه اليمين كانت لدفع [1] حد القذف عنه لا لاثبات الزنا على المقذوف . وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد . ومنها : لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما ، وانكر الموكل القبض ، قيل [2] : حلف الوكيل ، لاستيمانه . فلو خرج المبيع مستحقا : ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، لجهله بالوكالة ، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين ، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه ، لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل ، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة . قاعدة [ 104 ] لها تعلق بما قبلها ظاهر الأصحاب [3] أن التدبير وصية بالعتق ، وليس تعليقا للعتق على صفة الموت .
[1] في ( م ) و ( أ ) : لرفع . [2] انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : 11 / 81 . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 171 ، وابن إدريس / السرائر : 347 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 120 .
306
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 306