responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272


قاعدة [ 88 ] كلما وقع الانفاق على أصل أجريت فروعه عليه . وقد يختلف فيها لعارض .
ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء [1] هي إطلاقه ، ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا ، أو بالملح المائي [2] . وهذا عجيب ، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول ؟ ؟
قالوا : هذا يسلب اسم الماء ، لان طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات [3] . وعلى التقديرين المناط الاسم .
قلنا : مسلم ، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير .
ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية .



[1] في ( م ) و ( أ ) زيادة : إنما .
[2] الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الاطلاق عنه . ولهم وجه آخر : أنه يسلب الاسم عنه . كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير . ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي . كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية . انظر : النووي / المجموع . 1 / 102 ، وابن قدامة / المغني : 1 / 13 ، والمرداوي / الانصاف : 1 / 23 - 24 ، والحطاب / مواهب الجليل : 1 / 57 - 58 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 44 .
[3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 435 .

272

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست