نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272
قاعدة [ 88 ] كلما وقع الانفاق على أصل أجريت فروعه عليه . وقد يختلف فيها لعارض . ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء [1] هي إطلاقه ، ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا ، أو بالملح المائي [2] . وهذا عجيب ، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول ؟ ؟ قالوا : هذا يسلب اسم الماء ، لان طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات [3] . وعلى التقديرين المناط الاسم . قلنا : مسلم ، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير . ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية .
[1] في ( م ) و ( أ ) زيادة : إنما . [2] الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الاطلاق عنه . ولهم وجه آخر : أنه يسلب الاسم عنه . كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير . ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي . كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية . انظر : النووي / المجموع . 1 / 102 ، وابن قدامة / المغني : 1 / 13 ، والمرداوي / الانصاف : 1 / 23 - 24 ، والحطاب / مواهب الجليل : 1 / 57 - 58 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 44 . [3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 435 .
272
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272