نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249
النبي ، والامام ، الذي هو واحد . وأما قبول الواحد في الهدية ، والاذن في دخول دار الغير ، فليس برواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة ، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قبل وإن كان صبيا . ومنه : اخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها . ولو قيل : بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان مشبها للرواية كان قويا [1] ، وليس إخبارا ، ولهذا لا يسمى الأمين [2] المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا ، مع قبول قوله وحده ، كقوله : هذا مذكي ، أو ميتة ، لما في يده . وقول الوكيل : بعت ، أو : أنا وكيل ، أو هذا ملكي . ولا يرد على الفرق [3] : أن من الشهادات ما يتضمن العموم ، كالوقف العام ، والنسب المتصل إلى يوم القيامة ، وكون الأرض عنوة أو صلحا . ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا ، كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة . لان العموم هناك عارض ، وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف ، وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف . وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين ، والعموم طرأ عليه . وأما أوقات الصلوات وإن كانت متحدة بحسب صلاة صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين .
[1] في ( ك ) و ( م ) : قولا . [2] في ( أ ) : المرء . [3] أورد هذا الايراد القرافي ، وأجاب عنه بما ذكره المصنف . انظر : الفروق 1 / 15 - 16 .
249
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249