responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248


ومن إخباره عن كلام معين . والأقوى التعدد في الموضعين .
الثالثة : المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها ، فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين ( فلا يتعداه ) [1] .
الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ، ومن حيث التعين في كل قضية .
الخامسة : المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط ، من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه .
السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ، يرد فيه الشبهان [2] .
ويمكن الفرق بين قوله : طهرته ، ونجسته ، لاستناده إلى الأصل هناك ، وخلافه في الاخبار بالنجاسة . أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول .
السابعة : المخبر عن دخول الوقت .
الثامنة : المخبر عن القبلة .
التاسعة : الخارص .
والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة ، لو ( كان ملكه ) [3] ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك :
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي . ولأنه وارث



[1] زيادة من ( ح ) .
[2] في ( ح ) : الشهادة ، وفي ( م ) : الشبهات ، والصواب ما أثبتناه ، والمعنى : أنه يرد فيه شبه الرواية وشبه الشهادة .
[3] زيادة من ( ك ) .

248

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست