نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248
ومن إخباره عن كلام معين . والأقوى التعدد في الموضعين . الثالثة : المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها ، فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين ( فلا يتعداه ) [1] . الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ، ومن حيث التعين في كل قضية . الخامسة : المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط ، من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه . السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ، يرد فيه الشبهان [2] . ويمكن الفرق بين قوله : طهرته ، ونجسته ، لاستناده إلى الأصل هناك ، وخلافه في الاخبار بالنجاسة . أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول . السابعة : المخبر عن دخول الوقت . الثامنة : المخبر عن القبلة . التاسعة : الخارص . والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة ، لو ( كان ملكه ) [3] ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك : أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي . ولأنه وارث
[1] زيادة من ( ح ) . [2] في ( ح ) : الشهادة ، وفي ( م ) : الشبهات ، والصواب ما أثبتناه ، والمعنى : أنه يرد فيه شبه الرواية وشبه الشهادة . [3] زيادة من ( ك ) .
248
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248