responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220


لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ ينعقد عندنا نكاح الفاسق من الأولياء ، وفيه للشافعية اثنا عشر وجها [1] .
ومنه : ولاية تجهيز الموتى ، لان فرط شفقة القريب يبعثه على الاحتياط في ذلك ، ولكن مع العدالة يكون أبلغ [2] فلهذا كانت العدالة هنا يستحب اعتبارها .
وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه ، فكالاقرار ، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف ، فلا يقر بما يضره . ومن اعتبر عدالة المقر في المرض ، فلان المال قد صار في قوة ملك الغير ، فصار الاقرار كالشهادة التي تعتبر فيها العدالة في محل الضرورة [3] .
واما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه ، فكالتوكيل ، والايداع ، إذا صدرا من المالك ، فإنه يجوز له توكيل الفاسق وإيداعه إذا وثق به ، إذ طبع المالك يرغبه عن اتلاف ماله ، فيكفي ظنه في جوازهما . فلو كان المالك سفيها قاصر النظر ، لم يجز له التصرف .
ولو كان المودع غير المالك لضرورة ، اعتبر في الودعي العدالة ، لوجوب الاحتياط عليه في مال غيره بالوازع الشرعي . وكذا التوكيل فيما يحتاج إلى الأمانة ، كامساك السلعة ، والتصرف فيها . أما في مجرد العقد فلا .



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 416 .
[2] في ( ح ) : أحوط .
[3] انظر أكثر هذه الفروع في / قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 1 / 76 - 79 .

220

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست