responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 219


فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة ، لصون الأحكام ، وحفظ دماء الناس ، وأموالهم ، وأبضاعهم ، وأعراضهم . وأبلغ منه الامام .
وكذا يشترط عدالة القاضي ، وأمين الحكم [1] ، والوصي ، وناظر الوقف ، والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها . وكذا في الشهادة والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب .
وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي الطلاق وجه أنه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى فاشتراط العدالة في نفس الامر ( حرج وتعطيل ) [2] .
ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة .
وأما ما هو في محل الحاجة ، فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد . والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات . وإمام [3] الجماعة أبلغ ، لقوله عليه السلام : ( الأئمة ضمناء ) [4] .
وأما ما هو في محل التتمة ، فكالولاية في عقد النكاح ، لان طبع الولي ( يدفعه عن الخيانة ) [5] والتقصير في حق المولى عليه ، إلا أنه



[1] في ( أ ) و ( م ) : الحاكم ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 4 / 34 ، والأشباه والنظائر : 415 .
[2] في ( ح ) : موجب الحرج والتعطيل ، وفي ( أ ) : يوجب حصول الحرج والتعطيل .
[3] في ( ك ) و ( أ ) : إمامة .
[4] انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 4 / 146 ، حديث : 3231 .
[5] في ( ح ) : يردعه عن الجناية .

219

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست