responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216


ومنه : قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني . فقال لها .
( خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ) [1] . فقيل [2] : افتاء ، فتجوز المقاصة للمسلط ، بإذن الحاكم وبغير اذنه . وقيل [3] : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض .
ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى ، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر .
فان قيل : فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ .
قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل .
ومنه : قوله عليه السلام : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) [4] .



[1] القرافي / الفروق : 1 / 208 . ورواه البيهقي بلفظ : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . السنن الكبرى : 7 / 466 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 3 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 48 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 570 ، وابن حزم / المحلى : 10 / 92 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن الشافعي ) .
[3] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 317 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن مالك ) ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 3 / 396 ( نقلا عن القاسمية من الزيدية ) .
[4] مالك / الموطأ : 1 / 303 .

216

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست