نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 216
ومنه : قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني . فقال لها . ( خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ) [1] . فقيل [2] : افتاء ، فتجوز المقاصة للمسلط ، بإذن الحاكم وبغير اذنه . وقيل [3] : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض . ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى ، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر . فان قيل : فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ . قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل . ومنه : قوله عليه السلام : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) [4] .
[1] القرافي / الفروق : 1 / 208 . ورواه البيهقي بلفظ : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . السنن الكبرى : 7 / 466 . [2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 3 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 48 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 570 ، وابن حزم / المحلى : 10 / 92 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن الشافعي ) . [3] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 317 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن مالك ) ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 3 / 396 ( نقلا عن القاسمية من الزيدية ) . [4] مالك / الموطأ : 1 / 303 .
216
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 216