responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215


( وتارة ) بالإمامة ، كالجهاد ، والتصرف في بيت المال . ( وتارة ) بالقضاء ، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار :
وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ .
وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ :
فمنه : قوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا ميتة [1] فهي له ) [2] .
فقيل [3] : تبليغ وافتاء ، فيجوز الاحياء لكل أحد ، أذن الامام فيه أم لا .
وهو اختيار بعض الأصحاب [4] . وقيل : تصرف بالإمامة ، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام ، وهو قول الأكثر [5] .



[1] في ( ح ) : ميتا .
[2] سنن أبي داود : 2 / 158 ، ومالك / الموطأ : 2 / 121 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 17 / 228 ، باب 2 من أبواب إحياء الموات ، حديث : 1 .
[3] ذهب إليه الشافعية ، وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن من الحنفية ، ومالك بن انس . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 423 ، والسمرقندي / تحفة الفقهاء : 3 / 553 ، وأبا يوسف / الخراج : 63 - 64 ، وابن قدامه / المقنع : 2 / 286 ، ومالك / الموطأ : 2 / 121 ، والقرافي / الفروق : 1 / 207 .
[4] انظر : ابن سعيد الحلي / الجامع : 168 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : 476 ) .
[5] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 270 ، وابن إدريس / السرائر : 245 ، وابن زهرة / الغنية : 54 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 271 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 130 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 400 . وهو مذهب أبي حنيفة . انظر : السمرقندي / تحفة الفقهاء : 3 / 553 .

215

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست