نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215
( وتارة ) بالإمامة ، كالجهاد ، والتصرف في بيت المال . ( وتارة ) بالقضاء ، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار : وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ . وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ : فمنه : قوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا ميتة [1] فهي له ) [2] . فقيل [3] : تبليغ وافتاء ، فيجوز الاحياء لكل أحد ، أذن الامام فيه أم لا . وهو اختيار بعض الأصحاب [4] . وقيل : تصرف بالإمامة ، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام ، وهو قول الأكثر [5] .
[1] في ( ح ) : ميتا . [2] سنن أبي داود : 2 / 158 ، ومالك / الموطأ : 2 / 121 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 17 / 228 ، باب 2 من أبواب إحياء الموات ، حديث : 1 . [3] ذهب إليه الشافعية ، وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن من الحنفية ، ومالك بن انس . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 423 ، والسمرقندي / تحفة الفقهاء : 3 / 553 ، وأبا يوسف / الخراج : 63 - 64 ، وابن قدامه / المقنع : 2 / 286 ، ومالك / الموطأ : 2 / 121 ، والقرافي / الفروق : 1 / 207 . [4] انظر : ابن سعيد الحلي / الجامع : 168 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : 476 ) . [5] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 270 ، وابن إدريس / السرائر : 245 ، وابن زهرة / الغنية : 54 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 271 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 130 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 400 . وهو مذهب أبي حنيفة . انظر : السمرقندي / تحفة الفقهاء : 3 / 553 .
215
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215