responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207


قدم من الأصحاب [1] التمييز على العادة .
ومنه : سؤال كثير من الحاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم والتأخير فيجيب : ( لا حرج ) [2] ، ولم يستفصل بين العمد والسهو ، والجهل والعلم .
ومنه : جوابه ( بنعم ) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها [3] ، ولم يستفصل هل أوصت أم لا ؟
ومن قضايا الأعيان : ترديد النبي صلى الله عليه وآل ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس [4] . فيحتمل أن يكون ( قد وقع ) [5] ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه .



[1] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 29 .
[2] انظر : صحيح مسلم : 2 / 948 - 950 ، باب 57 من كتاب الحج ، حديث : 327 - 334 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 10 / 181 ، باب 2 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث : 2 .
[3] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 4 / 335 ، باب الحج عن الميت ، حديث : 1 ، 2 .
[4] انظر : صحيح مسلم : 3 / 1321 - 1322 ، باب 4 من كتاب الحدود ، حديث 22 .
[5] زيادة من ( أ ) .

207

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست