نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186
الدخول أو كون الزوج عن فطرة ، أو بعد انقضاء العدة في غيرها [1] . والرضاع كذلك . وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف [2] . ومنه : أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله . وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء ، قولان [3] ، يعبر عنهما ( باتمام النجس كرا ) . ( ومنه : العنة في العنين ) [4] والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح . الثاني : ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالاحرام ، يمنع من ابتداء النكاح ، وطريانه لا يبطله . والاسلام ، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من [5] استدامته . والتمكن من استعمال الماء ، مانع من ابتداء الصلاة ، ولا يبطل استدامتها في الأصح . والدين ، لا يصح ابتداء الرهن فيه ، ويصح بالاستدامة ، كما لو اتلف متلف الرهن ، فعوضه رهن ، وقد صار دينا ، لأنه ثبت في ذمة المتلف . ولو سبي الذمي لم يحكم باسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام . وكذا ما عدا العنة والجنة [6] من العيوب .
[1] في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : غيرهما . والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، لان الضمير يعود إلى ( الفطرة ) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة . [2] انظر : العلامة الحلي / المختلف : 4 / 47 - 77 . [3] انظر : المصدر السابق : 1 / 3 . [4] في ( ك ) : وفيه القنية في العين . [5] زيادة من ( م ) و ( أ ) . [6] أي الجنون .
186
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186