responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186


الدخول أو كون الزوج عن فطرة ، أو بعد انقضاء العدة في غيرها [1] .
والرضاع كذلك . وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف [2] .
ومنه : أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله .
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء ، قولان [3] ، يعبر عنهما ( باتمام النجس كرا ) .
( ومنه : العنة في العنين ) [4] والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح .
الثاني : ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالاحرام ، يمنع من ابتداء النكاح ، وطريانه لا يبطله . والاسلام ، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من [5] استدامته . والتمكن من استعمال الماء ، مانع من ابتداء الصلاة ، ولا يبطل استدامتها في الأصح . والدين ، لا يصح ابتداء الرهن فيه ، ويصح بالاستدامة ، كما لو اتلف متلف الرهن ، فعوضه رهن ، وقد صار دينا ، لأنه ثبت في ذمة المتلف .
ولو سبي الذمي لم يحكم باسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام . وكذا ما عدا العنة والجنة [6] من العيوب .



[1] في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : غيرهما . والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، لان الضمير يعود إلى ( الفطرة ) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة .
[2] انظر : العلامة الحلي / المختلف : 4 / 47 - 77 .
[3] انظر : المصدر السابق : 1 / 3 .
[4] في ( ك ) : وفيه القنية في العين .
[5] زيادة من ( م ) و ( أ ) .
[6] أي الجنون .

186

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست