responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106


فجوابه : انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص ، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل والساهي لم يكن لها أثر . نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ ، ولما كان حكم الايمان إنما يستفاد من المكلف ، لان غالبها تدين له ، استغني فيه عن اللفظ ، ولهذا لو استثنى في يمينه ، أو اشترط ، أو قيدها بغاية ، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى الحالف . وإذا قبلت هذه النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية ، فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع تلك الألفاظ ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك الألفاظ ، وجعلها مخصصة .
على أنا نقول : لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص ، فليست النية هنا منضمة إلى اللفظ الدال على العموم ، بل النية جاعلة اللفظ العام في معنى اللفظ الخاص ، فلا ينتظم قوله : إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى [1] المستقل ، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام ، لعدم نيته ، وإنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاص .
ومنها : تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به ، ولو خالفه [2] المرتهن حلف الدافع ، لأنه أعرف بقصده .
ولو لم ينو حالة الدفع ، ففي التقسيط ، أو مطالبته بانشاء النية الآن ، وجهان .



[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) زيادة : غير ، والصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة القائل المتقدمة .
[2] في ( ك ) : حالفه ، وفي ( م ) : حلفه .

106

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست