responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94


وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع ، فإذا تحقق انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك ، لأنها لم تصادف ما يجب فيه النية فعلا .
أما الوضوء والغسل ، فان نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى ، لأنه أفعال منفصلة ، وخصوصا الغسل . نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك ، باعتبار فوات الشرط ، لا باعتبار تأثير النية في الماضي .
الفائدة الرابعة عشرة التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان : على تأثير نية الخروج ، أو نية فعل المنافي . وأولى بالصحة ، لان المنافاة غير متحققة ، بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة .
والوجه : أنهما سواء ، لان أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى ، والشك ينافي الجزم .
وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر ، وينتفي حيث ينتفي التأثير . فلو نوى الصائم الافطار فهو كنية القطع .
ويقوى عدم تأثير النية في الصوم ، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي ، ولهذا وجبت الكفارة لو أفطر ثانيا ، فلان لا يبطل بنيته أولى .
فان منع وجوب الكفارة الثانية قلنا أن نستدل : بأن نية المنافي لو أبطلت لما وجبت كفارة أصلا . لان الاكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما ،

94

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست