responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93


الفائدة الثالثة عشرة قضية الأصل : وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة ، لقيام دليل الكل في الاجزاء ، فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة ، أو تعسر في القريبة المسافة ، اكتفي بالاستمرار الحكمي . وفسر : بتجديد العزم كلما ذكر . ومنهم من فسره :
بعدم الاتيان بالمنافي [1] . وقد بيناه [2] في رسالة الحج .
فلو نوى القطع ، فإن كان المنوي إحراما ، لم يفسد إجماعا ، لان محللاته معلومة . ولأنه لا يبطل بفعل المفسد فلان لا يبطل بنية القطع أحرى .
وإن كان صوما ، ففيه وجهان : من تغليب شبه ( 3 ) الفعل ، أو شبه ( 4 ) الترك عليه ( 5 ) .
وإن كان صلاة ، فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان ، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا في كل منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي .
ووجه عدم التأثير : النظر إلى قوله صلى الله عليه وآله : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 6 ) ومقتضاهما الحصر . ولان الصلاة عبادة واحدة



[1] انظر : النووي / المجموع : 3 / 278 .
[2] في ( م ) و ( أ ) : فسرناه . ( 3 ، 4 ) في ( ح ) : نية . ( 5 ) بمعنى : أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع ، لاحتياج الفعل إلى النية ، ولو غلب جانب الترك لا يبطل ، لان المتروك لا يحتاج إلى النية ، فلا تؤثر فيه نية القطع . ( عن بعض الحواشي ) . ( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 715 ، باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، حديث : 10 ، و ج 4 / 1003 ، باب 1 من أبواب التسليم ، حديث : 1 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 101 ، باب 3 من كتاب الطهارة ، حديث : 275 ، 276 .

93

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست