responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92


وانسحب فيها الخلاف وربما قيل : إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الاطلاق ، وإلا فهي شرط .
وقيل أيضا [1] : كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه ، كالصلاة ، وكل ما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه ، كالجهاد والكف عن المعاصي ، وفعل المباح ، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا .
ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا ، فان الاجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادة [2] ، ومقارنة لها غالبا ، وأن فواتها يخل بصحتها . فيبقى النزاع في مجرد التسمية ، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في ( الذكرى ) [3] ، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب .
فان قلت : ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة ؟
قلت : ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها ، بل الركن الأعظم فيها التقرب ، فلابد من قصده في التيمم ، كغيره . ولان التميز حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل ، والبدل عن الأصغر والأكبر .



[1] قاله العلائي من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 48 .
[2] ( ح ) : العبادات .
[3] انظر : كتاب الطهارة - في نية قطع الطهارة - المسألة العاشرة ، والركن الأول - في أفعال الصلاة وتوابعها - المسألة الأولى .

92

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست