نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92
وانسحب فيها الخلاف وربما قيل : إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الاطلاق ، وإلا فهي شرط . وقيل أيضا [1] : كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه ، كالصلاة ، وكل ما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه ، كالجهاد والكف عن المعاصي ، وفعل المباح ، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا . ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا ، فان الاجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادة [2] ، ومقارنة لها غالبا ، وأن فواتها يخل بصحتها . فيبقى النزاع في مجرد التسمية ، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في ( الذكرى ) [3] ، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب . فان قلت : ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة ؟ قلت : ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها ، بل الركن الأعظم فيها التقرب ، فلابد من قصده في التيمم ، كغيره . ولان التميز حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل ، والبدل عن الأصغر والأكبر .
[1] قاله العلائي من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 48 . [2] ( ح ) : العبادات . [3] انظر : كتاب الطهارة - في نية قطع الطهارة - المسألة العاشرة ، والركن الأول - في أفعال الصلاة وتوابعها - المسألة الأولى .
92
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92