responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91


والتبرد ، والتداوي .
و ( تارة ) لتميز أفراد العبادة ، كالفرض عن النفل ، والأداء عن القضاء ، والقربة عن الرياء .
وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لان الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد .
ولابد من استيعاب المميزات في النية - وإن . كثرت - تحصيلا للغرض منها .
الفائدة الثانية عشرة كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية ، وإزالة الموانع من قبيل الشروط وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط ، باعتبار تقدمها على العبادة ، ومصاحبتها مجموع الصلاة - مثلا - وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء ، وهو ما يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع [1] ؟
ويحتمل الفرق بين نية الصوم ، وباقي العبادات ، فيجعل شرطا في نية الصوم ، وركنا في باقي العبادات [2] ، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة . نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز ، على الأصح



[1] للتوسع في أن النية شرط أو جزء انظر : الشهيد الأول / الذكرى : الركن الأول في افعال الصلاة - في النية ومعناها - المسألة الأولى ، ( غير مرقم ) .
[2] هذا قول لبعض الشافعية على ما يبدو من السيوطي في / الأشباه والنظائر : 47 .

91

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست