نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91
والتبرد ، والتداوي . و ( تارة ) لتميز أفراد العبادة ، كالفرض عن النفل ، والأداء عن القضاء ، والقربة عن الرياء . وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لان الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد . ولابد من استيعاب المميزات في النية - وإن . كثرت - تحصيلا للغرض منها . الفائدة الثانية عشرة كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية ، وإزالة الموانع من قبيل الشروط وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط ، باعتبار تقدمها على العبادة ، ومصاحبتها مجموع الصلاة - مثلا - وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء ، وهو ما يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع [1] ؟ ويحتمل الفرق بين نية الصوم ، وباقي العبادات ، فيجعل شرطا في نية الصوم ، وركنا في باقي العبادات [2] ، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة . نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز ، على الأصح
[1] للتوسع في أن النية شرط أو جزء انظر : الشهيد الأول / الذكرى : الركن الأول في افعال الصلاة - في النية ومعناها - المسألة الأولى ، ( غير مرقم ) . [2] هذا قول لبعض الشافعية على ما يبدو من السيوطي في / الأشباه والنظائر : 47 .
91
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91